فهرس الكتاب

الصفحة 2613 من 5091

الشيخان [1] وغيرهما [2] عن سهل بن سعد أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - جاءته امرأة فقال: يا رسول الله، زرجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هل عندك شيء تصد قها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذه. فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هل معك من القرآن شيء؟"فقال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"قد زوجتكها بما معك من القرآن"، وفي رواية [3] :"قد ملكتكها بما معك من القرآن". ولمسلم [4] :"زوجتكها تعلمها من القرآن"."

وفي رواية لأبي داود [5] :"علمها عشرين آية، وهي امراتك"ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرجل المذكور أحل له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يطلب بتلاوته تفعا دنيويا لنفسه، ويلحق به طلب النفع لغيره بتنقيح المناط، إما بأجر، أو بغير أجر يلحق الخطاب أو بفحواه.

فإن قلت: التعليم إنما يحصل بتكرير التلاوة، فليس هو أمرا غيرها، ولا فرق بين تلاوة المرة والمرات. فإن قلت: قد زعم بعض أهل العلم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يزوجه

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5087) ومسلم رقم (77) .

(2) كأبي داود رقم (2111) والترمذي رقم (1114) والنسائي (6) .

(3) أخرجها البخاري رقم (5030) ومسلم رقم (76) .

(4) في صحيحه رقم (77) .

(5) في"السنن"رقم (2112) وهوحديث ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت