فهرس الكتاب
قال النووي [1] الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد [2] ، وأبو يعلى [3] ، والطبراني في الكبير [4] من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه"قال في مجمع الزوائد [5] : رجال أحمد رجال الصحيح.
وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.
الطرف الرابع من أطراف السؤال
قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.
أقول: ثبت عند أبي داود [6] ، والنسائي [7] ، والترمذي [8] وصححه، وابن حبان [9]
(1) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 135) .
(2) في"المسند" (4: 220 - 221) .
(3) في مسنده (2/ 226 رقم 1/ 925) .
(4) (4/ 196 رقم 4124) .
(5) (3/ 100) . وقال الحافظ في"الإصابة" (1/ 409) إسناده صحيح.
(6) في"السنن" (1639) .
(7) في"السنن" (5/ 100) .
(8) في"السنن"رقم (681) وقال: حديث حسن صحيح.
(9) في صحيحه رقم (3388) . وهو حديث صحيح.