صحة القياس قياس في مقابلة النهي الصحيح عن الحلف بغير الله [1] ، فهو فاسد الاعتبار؛ لأن المنهي عنه لا ينعقد. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية، وإن كان المقام مقام بسط طويل.
كتبه: محمد علي الشوكاني، غفر الله لهما.
(1) منها: ما أخرجه البخاري رقم (6108) ومسلم رقم (3/ 1646) من حديث ابن عمر"أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت".
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4/ 1646) :"ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله".
وأخرج أبو داود رقم (3251) والترمذي رقم (1535) وقال: حديث حسن من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر"من حلف بغير الله فقد كفر".
وانظر:"المغني" (10/ 473) ،"الحاوي" (13/ 134) .