أخرج ابن ماجه [1] والترمذي [2] وحسنه [3] ، والبخاري [4] تعليقا، والبيهقي [5] عن العداء بن خالد قال: كتب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كتابا:"هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة لأداء [6] ولا غايلة [7] ، ولا خبثة [8] ، بيع المسلم للمسلم".
وأخرج ابن ماجه [9] من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول:"المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه عيب إلا بينه".
وأخرج أحمد [10] من حديث واثلة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه".
(1) في"السنن"رقم (2251) .
(2) في"السنن"رقم (1216) .
(3) في"السنن" (3/ 520) وقال حديث حسن غريب.
(4) في صحيحه (4/ 309) .
(5) في"السنن الكبرى" (5/ 328) وهو حديث حسن.
(6) لأداء: الداء المرض والعاهة.
(7) لا غائلة: الغائلة: الخصلة التي تغول المال، أي تهلكه من إباق وغيره.
(8) ولا خبثة: والخبثة: نوع من أنواع الخبيث. أراد به الحرام.
(9) في"السنن"رقم (2246) .
قلت: وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (2/ 8) وصححه ووافقه الذهبي. وقد حسن ابن حجر إسناده في"الفتح" (4 311) . وهو حديث صحيح.
(10) في"المسند" (4/ 491) .
قلت: وأخرجه ابن ماجه في"السنن"رقم (2247) والحاكم في"المستدرك" (2/ 9 - 10) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.