فهرس الكتاب

الصفحة 2928 من 5091

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين، وبعد:

فإنه وصل إلى سؤال من بعض أهل العلم في شهر الحجة سنة 1207هـ سبع ومائتين وألف حاصله: هل يتناول قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يبيع حاضر لباد أهل المحلات القريبة أم لا؟ بل عقلت العلة لمن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛ إذ الحاضر والبادي لا يبيعان إلا بيعا واحدا، وكذلك إذا كان الحاضري صديقا أو قريبا انتهى.

فأجبت: الحمد لله وحده، حديث لا يبيع حاضر لباد هو عند الجماعة [1] كلهم إلا البخاري من حديث جابر، وعند الشيخين [2] من حديث أنس، وعند الجماعة [3] كلهم إلا الترمذي من حديث بن عباس، وعند

(1) أخرج أحمد (2/ 307) ومسلم رقم (1522) والترمذي رقم (1223) والنسائي (7/ 256) وابن ماجه رقم (2176) .

وهو حديث صحيح.

عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

(2) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2161) ومسلم رقم (1523) .

قلت وأخرجه أبو داود رقم (3440) والنسائي (7/ 256) .

عن أنس قال:"نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".

وهو حديث صحيح.

(3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2158) ومسلم رقم (1521) وأبو داود رقم (3439) والنسائي (7/ 257) وابن ماجه رقم (2177) .

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.

وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت