فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 5091

وبيع الحاضر لباد [1] ، وبيع النجش [2] ، والبيع مع تلقي الركبان [3] ، وبيع الرجل على بيع أخيه [4] ، وسلف وبيع [5] ، وشرطين في بيع [6] ، وبيع ما ليس عند البائع [7] ، والبيع مع

(1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2142) من حديث ابن عمر قال:"نهي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد". وانظر الرسالة رقم (112) .

(2) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2142) ومسلم رقم (13/ 1516) عن ابن عمر قال:"نهى النبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النجش".

النجش لغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد.

"القاموس" (ص783) .

والنجش في الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة لا يشتريها بل ليغر بذلك غيره، وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها.

وانظر:"فتح الباري" (4/ 355) .وانظر تفصيل ذلك في"المحلي" (8/ 448) .

(3) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2185) وطرفاه رقم (2163، 2274) ومسلم رقم (19/ 1521) وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (112) . عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد".

(4) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2140) ومسلم رقم (6601) وقد تقدم عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه".

(5) أخرج أبو داود رقم (3504) والترمذي رقم (1234) وقال حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (4611) والحاكم (2/ 17) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"وهو حديث حسن."

(6) انظر التعليقة السابقة.

(7) انظر التعليقة السابقة أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت