ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق، كحديث جابر عند أحمد [1] ، وأبي داود [2] ، وابن ماجه [3] ، والترمذي [4] وحسنه قال: قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا"، وهذا لا يوجب ثبوت الشفعة في مطلق الجوار، بل في مقيده.
(1) في"المسند" (3/ 303) .
(2) في"السنن"رقم (3518) .
(3) في"السنن"رقم (2494) . .
(4) في"السنن"رقم (1369) وقال حديث غريب.
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (1540) .