فهرس الكتاب
الصفحة 3048 من 5091
ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"من سبق 'لى ما لم يسبق إليه [2أ] فهو له"أخرجه أبو داود [1] وصححه المقدسي [2] .
وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان
(1) في"السنن"رقم (3071) .
(2) عزاه إليه ابن حجر في"التلخيص" (3/ 129) من حديث أسمر بن مضرس. وهو حديث ضعيف.
حجم الخط: