فهرس الكتاب
الصفحة 3056 من 5091
والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري [1] غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعلم. انتهى من خطه.
(1) وهذا هو الصواب. وانظر:"المجموع" (11/ 253) ."المغني" (6/ 142 - 148)
حجم الخط: