فهرس الكتاب

الصفحة 3392 من 5091

على بطلانه من الأصل [1] .

وفي هذا المقدار كفايةٌ لمن له هدايةٌ، والله وليُّ التوفيق.

حرر في الثلث الأوسط من ليلة الخميس، لعله يوم عشرين من شهر صفر سنة 1216 بقلم جامعه ـ غفر الله له ـ.

(1) قال الحافظ في"الفتح" (5/ 215 - 216) وفي الحديث:

1 -الندب إلى التأليف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء.

2 -أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عنا لقبض وقد قيل إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها وإفرازها.

3 -فيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس واجب.

4 -وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون البعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.

5 -أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤديه عند بعض نوابه.

6 -فيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله:"ألك ولد غيره"فلما قال"نعم"قال:"أفكلهم أعطيت مثله"فلما قال:"لا"قال: لا أشهد"فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد."

7 -فيه جواز تسمية الهبة صدقة.

8 -أن للإمام كلامًا في مصلحة الولد، والمباداة إلى قبول الحق.

9 -أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال.

10 -فيه إشارة إلى سوء العاقبة الحرص والتنطع. لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه.

11 -فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة.

انظر:"المفهم" (4/ 584) ،"المغني" (8/ 256 - 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت