فهرس الكتاب

الصفحة 3445 من 5091

ذكرنا هذا الوجْهَ لئلا يظُنّ ظانٌّ بأن هذا لا يحلُّ قياسًا على تحريم الحِلْية، أو على تحريم الأكل والشرب.

الوجهُ الرابعَ عشرَ:"اعلم أنَّه لم يكن في شيء من الأحاديث السابقة ما يدلُّ على تحريم حلية الفضة، فالواجب البقاء على الأصل، وهو أنها حلالٌ استصحابًا للبراءة الأصلية، وعملًا بالعمومات القرآنية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [1] و {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ} [2] ونحوِهما."

(1) [الأعراف: 32] .

(2) [البقرة: 29] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت