ماجه، وثقه أبو حاتم [1] .
فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير المتهم بالسرقة، وحديث أسيد ابن حضير في غير المتهم بها أيضًا نفي التعارض بحاله، فيعدل إلى الترجيح [2] ولا شك أن ما كثرت طرقه، وعاضدته كليات الشريعة وجزئياتها وقضت به العقول أولى بالترجيح، وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [2أ] .
(1) ذكره ابن حجر في"تهذيب التهذيب" (2/ 19) .
(2) انظر رد الشوكاني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم (153) .