على أسانيد تلك الأحاديث في جواب السؤال، وإن كان لمجرد الذهول عن كون قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"من وجد عين ماله"أعم مطلقًا من قول الراوي: قضى في العين المسروقة، ومن قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"إذا وجد العين المسروقة"فمثله - عافاه الله - في فهمه وعلمه يتخلص عن هذا الذهول بأدنى التفات، وإن كان لكون هذا العام قد صار بالمعاضدة قاعدة كلية قطعية لا يخصص [6ب] بالآحاد. فهذا وإن كان مذهبًا [1] مشهورًا لبعض أهل العلم لكنه بمكان من الضعف، وموضع من السقوط لا يخفى على مثل السائل - كثر الله فوائده، ومد على الطلاب موائده -.
وإلى هنا انتهى الكلام على ما أفاد به من المناقشة - دامت إفادته -.
حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني - غفر الله لهما [7أ] -.
(1) ذكره الشوكاني في"إرشاد الفحول" (ص523) ،"البرهان" (1/ 426 - 430) .