فهرس الكتاب

الصفحة 3945 من 5091

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ {إلى قوله:} وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [1] .

وأخرجه أيضًا أحمد [2] ، وابن ماجه [3] بمعناه، وقالا فيه: سبعين سنة. ولا شك أن العمل إذا كان من موجبات دخول النار، ومن أسباب إحباط العمل الكثير محظور، وقد حكى الإمام المهدي في البحر [4] الإجماع على عدم صحة الوصية لمحظور، ولا فرق بين الوصية المحظورة والوصية بالمحظور، لأن مناط المنع واحد، وكذلك حكى الإجماع غيره، كصاحب الوافي [5] ، وعلي بن العباس في الوصية للحربي لكونها محظورة، ومن الأدلة القرآنية على عدم جواز الضرار قول الله تعالى: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ [6] .

(1) [النساء: 12 - 13] .

(2) في"المسند" (2/ 278) .

(3) في"السنن" (2/ 902 رقم 2704) .

قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب: صدوق، كثير الإرسال والأوهام.

"الميزان" (2/ 283) ،"التقريب" (1/ 355) ،"المجروحين" (1/ 361) .

قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في"السنن" (1/ 109) رقم (343، 344) والدارقطني في"السنن" (4/ 151 رقم 7) وابن كثير في تفسيره (1/ 471) وقال: رواه ابن أبي حاتم، عن داود بن هند، ورواه ابن جرير عن ابن عباس. وقال: الصحيح أنه موقوف.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (9/ 88 رقم 16456) . عن ابن عباس:"الإضرار في الوصية من الكبائر".

وأخرجه النسائي في"التفسير"عزاه إليه الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 402) عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به موقوفًا.

(5) عزاه إليه صاحب"الشفاء" (3/ 426) . حيث قال: ودل على أن الوصية للحربي باطلة لأنها ليست من الحسنات، قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحربي باطلة. حكاه عنه في الوافي.

(6) [البقرة: 182]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت