فأقول: الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين [1] وغيرهما [2] من حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأول رجل ذكر"يدل على ما قاله الأولون في هذه المسألة من اختصاص الإخوة لأم بالثلث الباقي. ووجهه أنهم من أهل الفرائض؛ لأن المراد بها الأنصباء المقدرة المنصوص
(1) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (6746) ومسلم رقم (1615) .
(2) كأحمد (1/ 313) وأبو داود رقم (2898) وابن ماجه رقم (2740) بلفظ:"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر".