فهرس الكتاب

الصفحة 3994 من 5091

التوريث على عدمه، وإنما جعلنا الاعتراض منا مختص بما ذكره الجلال في الاستدلال والمثال، لأن السائل- كثر الله فوائده- قد أشار في سؤال الذي قدمنا ذكره إلى كلام الجلال، واستفهم عنه فنقول [11أ] : قال في عول سبعة [1] بعد أن مثلها بزوج وأخت

(1) مثاله: ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وجدا، فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وتعول إلى سبعة.

للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (3/ 6، 3/ 7) وللأخت ثلاثة كذا وللجد واحد فينقص نصيبه بمقدار بين (1/ 6، 1/ 7) .

وانظر:"المغني" (9/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت