على الشرع ما ليس فيهما، وهذه كتب اللغة، وكتب الشريعة المطهرة إلى ظهر البسيطة، وقد نقلنا في هذا ما فيه كفاية لمن كانت له هداية، والله ولي التوفيق [1] .
وظهر [بهذا [[2] النقل الذي نقلناه عن صاحب النهاية صحة ما قدمنا من تأويل قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"السيد الله"كما تقدم بيانه وإيضاحه، وحسبي الله ونعم الوكيل. . . ولنقتصر على هذا القدر وإن كان المقام [محتملا] [3] للتطويل والبسط، فليس المراد إلا التنبيه على دفع ما يظن أن من قال لفرد من أفراد البشر السيد أو سيدي [قد] [4] خالف الشريعة، وفعل محرما من محرماتها، فإن هذا غلط على الشريعة، والحمد لله أولى وأخرى. . .
[حرر] [5] ضحوة يوم الأربعاء لعله ثامن شهر جمادى الأولى سنة 1219.
[بقلم المؤلف - عافاه الله - ونقلته من خطة ثاني يوم تحريره - دامت إفادته - والله حسبي بلغ قصاصه، ويرد من الحجج قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} تمت] [6] .
(1) أخرج البخاري في صحيحه رقم (2546) وطرفه (2550) ومسلم رقم (1664) من حديث ابن عمر قال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين".
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (2549) ومسلم رقم (1667) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نعم ما لأحدهما، يحسن عبادة ربه وينصح سيده".
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (3754) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا"."
وانظر:"فتح الباري" (7/ 99) .
(2) في (ب) : هذا.
(3) في (ب) : متحمل.
(4) في (ب) : فقد.
(5) زيادة من (أ) .
(6) زيادة من (ب) .