الصفحة 53 من 63

الْمَبِيْتُ بِمِنًى وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلاَثِ

فَبِتْ لَيَالِيْ مِنًى (2) وَارْمِ الْجِمَارَ بِهَا إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَارْمِ الْكُلَّ مُبْتَدِءًا هَلِّلْ وَكَبِّرْ وَقِفْ وَادْعُ الإِلَهَ عَسَى وَالرَّمْيُ هَذَا بِثَانِي الْعِيْدِ كُنْ فَطِنًا (4) إِذَا انْتَهَيْتَ مِنَ الأُوْلَى فَثَانِيَةٌ . ... فِيْ كُلِّ يَوْمٍ فَلا تَقْعُدْ أَخِيْ وَقُمِ بِمَا تَلِي الْمَسْجِدَ الْمَشْهُوْرَ كَالْعَلَمِ (3) يَكُوْنُ حَجُّكَ مَبْرُوْرًا كَحَجِّهِمِ وَاحْذَرْ زِحَامَ الْوَرَى فِي الدَّرْبِ وَالْخِيَمِ وَثُمَّ ثَالِثَةٌ وَاحْذَرْ مِنَ السَّأَمِ .

1-إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فعليه ثلاثة أعمال يقوم بها ( الرمي والحلق أو التقصير والطواف ) فإن فعلها جميعا فقد تحلل وجاز له كل شيء منع منه وهو محرم ، وهذا يقال له التحلل الثاني كما نص عليه الناظم ، فإن فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة كأن رمى وحلق أو قصر رأسه ، أو رمى ثم طاف بالبيت ، أو طاف ثم رمى ، فهذا يسمى التحلل الأول فإنه يجوز له ما كان ممتنعا منه حالة إحرامه ، إلا الوطء فيبقى ممتنعا منه حتى يأتي بالثالث .

2-المبيت بمنى واجب ، ويلزم بتركه دم .

3-رمي الجمار واجب ، ويجب على الحاج أن يرمي الجمار الثلاث كل يوم يبدأ بالجمرة الأولى مما تلي مسجد الخيف بعد زوال الشمس ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ويلزمه بترك الرمي دم .

4-يبدأ رمي الجمار الثلاث من ثاني العيد .

وَثَالِثُ الْعِيْدِ كَرِّرْ مَا صَنَعْتَ وَإِنْ وَإِنْ تَأَخَّرْتَ يَوْمًا رَابِعًا فَأَعِدْ وَتَمَّ حَجُّكَ فَاحْمَدْ ذَا الْجَلاَلِ عَسَى . ... نَفَرْتَ بَعْدُ فَسِرْ مِنْ دُوْنِ مَا لَمَمِ رَمْيَ الْجِمَارِ وَثُمَّ انْفُرْ أَخَا الْكَرَمِ تَفُوْزُ بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ وَالنِّعَمِ .

شُرُوْطُ الطَّوَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت