فهرس الكتاب
2-الركن اليماني يستلمه بيمينه فقط دون تقبيل فإن شق عليه مسحه تركه ومضى في طوافه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال"لم أر سول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا الركنين اليمانيين".
وفي صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال"ما تركت هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما في شدة ولا رخاء"
3-يضطبع الرجل في الطواف الأول دون غيره ، والاضطباع: أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما روى ابن عباس رضي الله عنهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر هو وأصحابه من الجعرّانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى" ( رواه أبو داوود في سننه ) وصححه الألباني .
وهذا الاضطباع لمن حج منفردا أو قارنا إن طاف للقدوم قبل الوقوف بعرفة وإن فات طواف القدوم فلا يستحب له الاضطباع ، وكذلك المعتمر يستحب له الاضطباع بخلاف المتمتع فلا يستحب له ذلك ، ولا يشرع الاضطباع في السعي ولا في أي من الأطوفة سوى ما سبق ذكره .
إِنْ طُفتَ بِالْبَيتِ فَارْملْ (1) فيْ خُطاكَ وَلَمْ فَارْمُلْ بِأُوْلَى وَفِيْ أُخْرَى وَثَالِثَةٍ وَاقْرَبْ مِنَ الْبَيْتِ أَمَّا هِنْدُ (4) لَيْسَ لَهَا بَعْدَ الطَّوْافِ تُصَلَّى رَكْعَتَانِ (6) وَلَوْ خَلْفَ الْمَقَامِ تُصَلَّى لَوْ ظَفِرْتَ بِهِ . ... تَرْمُلْ نِسَاءٌ فَكَمْ فِي الدِّيْنِِ مِنْ حِكَمِ (2) إِنْ كَانَ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ أَخِي الْتَزِمِ (3) قُرْبٌ مِنَ الْبَيْتِ لَيْسَ الرِّئْمُ كَالرَّخِمِ (5) وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَاعْبُدْ بَارِئَ النَّسَمِ وَلَمْ يَفُتْ وَقْتُهَا كَالدَّيْنِ فِي الذِّمَمِ .