أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعًا، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
حكمتها
عن ابن عباس - رضي الله عنه -: {فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين} (حسن/ صحيح سنن أبي داود) .
هذه هي الحكمة، فهي: {طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون: {طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
ما ينوي بزكاته
·?أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال: {فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع من تمر أو صاع من شعير} (صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: { كنا نخرجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط} . رواه البخاري.
فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)
مصرفها
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: {وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،ولذلك قال ابن القيم في (الزاد) :"وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة".
كتاب تمام المنة / للإمام الألباني
صرفها للأبناء
س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟