فهرس الكتاب
الجواب - روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة من الأبرار ) وقوله ( من حج عن ميت كتبت للميت حجة وللحاج سبع ) وفى رواية ( وللحاج براءة من النار ) ويشترط فيمن يحج عن الغير حيا أو ميتا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة والله سبحانه أعلم .
بالصواب
حج وزكاة دين
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
25 جمادى الأولى 1399 هجرية - 22 أبريل 1979 م
المبادئ
1-من أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج وجب عليه الإحرام به في وقته من ميقاته وأداء أركانه وشروطه .
2 -متى بلغ الدين نصابا وتحققت شروط زكاته، وجبت الزكاة فيما يقبضه منه عند الصاحبين قليلا كان أو كثيرا .
3 -فى حالة عدم القبض تخرج الزكاة احتياطا عن جميع السنوات التى ظل فيها في ذمة المدين على ما هو المختار من مذهب الشافعية
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ف أ أ - العراقى الجنسية - المقيم بالقاهرة - المتضمن أن السائل وقعت منه الأمور التالية: 1- نوى الحج والعمرة قارنا - وقد طاف وسعى للعمرة صباحا - وبعد الزوال طاف وسعى للحج .
2 -وفى السنة التالية أحرم السائل للحج والعمرة قارنا، وطاف وسعى للعمرة ولم يطف ولم يسع للحج حتى الآن .
3 -للسائل أموال ومبالغ نقدية في ذمة أخيه، وهذه المبالغ مضمونة وغير مجحودة .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في الأمور الثلاثة .
وهل يجب عليه شرعا نسك قرانه الأول وقرانه الثانى أم لا وإذا كان يجب عليه نسك لكل منهما فما الحكم الشرعى في ذلك - وهل تجب عليه الزكاة في المسألة الثالثة في المبلغ الذى بذمة أخيه .
ومن أى تاريخ تجب الزكاة فيه
الجواب
عن الحج الظاهر من السؤال أن السائل أحرم بالحج والعمرة قارنا ولم يؤد أركان الحج في المرتين، وإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يحرم بالحج في وقته من ميقاته بمراعاة أداء أركانه وشروطه .