الصفحة 71 من 126

ثالثا - وفى يوم التروية وهم اليوم الثامن من ذى الحجة يخرج الحاج من مكة بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى منى حيث يقيم بها حتى يصلى فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذى الحجة ويمكث بها إلى طلوع الشمس ثم يتوجه الى عرفات فيقف بها ثم يعود إلى منى ثانية يوم النحر قبل طلوع الشمس فيبدأ برمى جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات كحصى الخزف يكبر مع كل حصاة وتقطع التلبية بأولها ويقف عندها ثم يذبح أن أحب دم التطوع ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له كل شىء من محظورات الاحراف غير النساء على خلاف في ذلك بين المذاهب - ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر أن استطاع أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهو ركن في الحج والنزول بمنى على الوجه السابق من سنن الحج وتاركه يكون مسيئا .

والله أعلم

الحج في الملابس العادية لعذر

المفتي

أحمد هريدى .

2 ذو القعدة لسنة 1389 هجرية - 10 يناير 1970 م

المبادئ

1 -التجرد من المخيط من واجبات الاحرام ويصح الاحرام بدونه سواء كان ذلك بعذر أو بغيره .

2 -أذا لم يتجرد المحرم من المخيط وكان ذلك بعذر خير بين أن يذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام أو يصوم ثلاثة أيام .

3 -أذا لم يتجرد المحرم من الخيط وكان ذلك بغير عذر لا يخير في الكفارة وعليه ذبح شاة .

4 -الصوم في الكفارة التى يتخير فيها المحرم والتصدق على المساكين يجزيه في أى موضع شاء أما الذبح فيختص بالحرم

السؤال

من السيد / م أ أ بطلبه المتضمن أنه عزم بمشيئة الله تعالى على تأدية فريضة الحج هذا العام إلا أنه مريض ولا يستطيع ارتداء زى الاحرام ويمكنه تأدية الفريضة في حالة ارتدائه الملابس العادية .

وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى

الجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت