الصفحة 109 من 691

يُستحب ويتأكد للمسلم أن يُدوام على النوافل التي يفعلها من الصلوات والأذكار ونحوها، وإذا فاته شيء منها شُرع له قضاؤه، فإن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وهكذا يُفعل فيما غلبه عليه نوم أو شُغل أو نحو ذلك، ومن ذلك قضاء الوتر إذا نام عنه سواء كان وتره أول الليل فانشغل عنه أو كان وتره أول الليل وآخره أحيانًا فنام عنه، فإنه يقضيه في النهار والأفضل أن يقضيه شفعًا أي بدل الثلاث أربعًا، وهكذا، والله أعلم.

السؤال رقم (7839)

: بعد صلاة العشاء أقوم بصلاة ركعتي السُنة وبعدها أُصلي ثلاث ركعات الوتر، وفي بعض الأحيان أُصلي ركعات الوتر الثلاثة بتسليمة واحدة وبدون جلسة التشهد التي بعد الركعتين، فهل الصلاة بهذا العمل جائزة أم يجب أن تكون مثنى مثنى ثم تختم بركعة واحدة ؟

الإجابة:

يُفَضَّل في صلاة الليل والوتر السلام من كل ركعتين ويكون الوتر بركعة واحدة بسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى أي من أراد أن يُصلي بالليل فإنه يُسلم من كل ركعتين سواء صلى كثيرًا أو قليلا، فإذا أراد ختم صلاة ختمها بركعة واحدة تجعل ما مضى وترًا، وقد رخَّص في صلاة خمس ركعات سردًا يجلس في آخرها وكذا في سبع ركعات بتشهد واحد، ولعل ذلك عند الفجر والثقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد أن كبر وثقل.

السؤال رقم (7811)

: ما معنى قبل الظهر وقبل العصر، هل هو الوقت أم الصلاة ؟ وهل أقضي الوتر إذا فاتني بين الأذان والإقامة لصلاة الظهر ؟

الإجابة:

سُنة الظهر قبله أربع أو ركعتان تُفعل بين الأذان والإقامة لحديث: ما بين كل أذانين صلاة وكذا سُنة العصر ركعتان أو أربع تُفعل بعد الأذان لا قبله وأما الوتر فوقته في الليل بعد العشاء قبل الفجر فإن فات فالأولى قضاؤه بعد طلوع الشمس ويقضيه شفعًا أي ركعتين أو أربعًا.

السؤال رقم (7301)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت