الصفحة 1003 من 2272

[ فيما قال؟ فقال لا هو سعيد بن المسيب غير شك (قال الشافعي) وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمى سعيدا وكثير ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله تعالى.

وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى أبو بكر فرد شهادته.

مسألة في العتق (قال) ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث فأجاز له بعض الورثة وأتى بعض أن يجيز عتق منه ما حمل الثلث وحصة من أجاز وكان الولاء للذى أعتق لا للذى أجاز إن قال أجزت لا أرد ما فعل الميت ولا أبطله من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه في حياته أو وجه ذكره مثل هذا، ومن أوصى له بثلث رقيق وفيهم من يعتق عليه إذا ملكه فله الخيار في أن يقبل أو يرد الوصية، فإن قبل عتق عليه من يعتق عليه إذا ملكه وقوم عليه ما بقى منه إن كان موسرا وكان له ولاؤه، ويعتق على الرجل كل من

ولد الرجل من أب وجد أب وجد أم إذا كان له والدا من جهة من الجهات وإن بعد.

وكذلك كل من كان ولد بأى جهة من الجهات وإن بعد.

ولا يعتق عليه أخ ولا عم ولا ذو قرابة غيرهم، ومن أوصى لصبي لم يبلغ بأبيه أو جده كان للوصي أن يقبل الوصية لانه لا ضرر عليه في أن يعتق على الصبى وله ولاؤه.

وإن أوصى له ببعضه لم يكن للولى أن يقبل الوصية على الصبى وإن قبل لم يقوم على الصبى وعتق منه ما ملك الصبى، وإنما يجوز له أمر الولى فيما زاد الصبى أو لم ينقص أو فيما لا بد له منه.

فأما ما ينقصه مما له منه بد فلا يجوز عليه وهذا نقص له منه بد، وإذا كان العبد بين اثنين فأعطى أحدهما خمسين دينارا على أن يعتقه أو يعتق نصيبه منه فأعتقه عتق عليه ورجع شريكه عليه بنصف الخمسين وأخذها ونصف قيمة العبد، وكان له ولاؤه ورجع السيد على العبد بالخمسة والعشرين التى قبضها منه السيد.

ولو كان السيد قال إن سلمت لى هذه الخمسون فأنت حر لم يكن حرا وكان للشريك أن يأخذ منه نصف الخمسين لانه مال العبد وماله بينهما.

ومن قال إذا مت فنصف غلامي حر فنصف غلامه حر ولا يعتق عليه النصف الثاني وإن حمل ذلك ثلثه لانه إذا مات فقد انقطع ملكه عن ماله وإنما كان له أن ياخذ من ماله ما كان حيا.

فلما أوقع العتق في حال ليس هو فيها مالك لم يقع منه إلا ما أوقع وإذا كنا في حياته لو أعتق نصف مملوك ونصفه لغيره وهو معسر لم نعتقه عليه فهو بعد الموت لا يملك في حاله التى أعتق فيها ولا يفيد ملكا بعده، ولو أعتقه فبت عتقه في مرضه عتق عليه كله لانه أعتق وهو مالك للكل أو الثلث وإذا مات فحمل الثلث عتق كله وبدئ على التدبير والوصايا (قال الشافعي) وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر فأعتق أحدهم وهو موسر وشركاؤه غيب عتق كله وقوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حرا وله ولاؤه فإن لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك لهم على أيدى من يضمنه بالنظر من القاضى لهم أو أقره على المعتق إن كان مليئا ولا يخرجه من يديه إذا كان مليئا مأمونا إنما يخرجه إذا كان غير مأمون.

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك وكان دينا عليه، فإن مات قبل أن يخدم رجع عليه المولى بقيمة الخدمة في ماله إن كان له (قال الشافعي) ولو قال في هذا أقبل العتق ولا أقبل ما جعلت على لم يكن حرا وهو كقولك أنت حر إن ضمنت مائة دينار أو ضمنت كذا

وكذا ولو قال أنت حر وعليك مائة دينار وأنت حر ثم عليك مائة دينار أو خدمة فإن ألزمه العبد نفسه أو ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت