إيلاء النصراني وظهاره (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا آلى النصراني من امرأته فتحاكما إلينا بعد الاربعة الاشهر حكمنا عليه حكمنا على المسلم في أن يفئ أو يطلق ونأمره إذا فاء بالكفارة ولا نجبره عليها لانه لا يسقط عنه بالشرك من حق الله تعالى شئ وإن كان غير مقبول منه حتى يؤمن فإذا تظاهر من امرأته فرافعته ورضيا بالحكم فليس في الظهار طلاق فنحكم عليه وإنما فيه كفارة فنأمره بها ولا نجبره عليها كما قلنا في يمين الايلاء.
في النصراني يقذف امرأته (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا قذف النصراني امرأته فرافعته ورضيا بالحكم لاعنا بينهما وفرقنا ونفينا الولد كما نصنع بالمسلم ولو فعل وترافعا فأبى أن يلتعن عزرناه ولم نحده لانه ليس على من قذف نصرانية حد وأقررناها معه لانا لا نفرق بينهما إلا بالتعانه.
فيمن يقع على جارية من المغنم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من الرقيق قبل أن يقسم فإن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت إلى المغنم فإن كان من أهل الجهالة نهى وإن كان من أهل العلم عزر ولاحد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا وإن أحصى المغنم فعرف قدر ملكه
منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصنه وإن حملت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولده وإذا كان الزنا بعينه فلا مهر فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى والبغى هي التى تمكن من نفسها فتكون والذى زنى بها زانيين محدودين فإذا كانت مغصوبة فهى غير زانية محدودة فلها المهر وعلى الزانى بها الحد.
المسلمون يوجفون على العدو، فيصيبون سبيا فيهم قرابة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا اوجف المسلمون على العدو فكان فيهم ولد لمسلم مملوك للعدو أو كان فيهم ولد لمسلم لم يزل من أهل الحرب وقد شهد أبنه الحرب فصار له الحظ في أبيه أو ابنه منهم لم يعتق واحد منهما عليه حتى يقسموا فإذا صار أحدهما أو كلاهما في حظه عتق وإن لم يكن يعتق فإن قال قائل فأنت تقول إذا ملك أباه أو ولده عتق عليه فإنما أقول ذلك إذا اجتلب هو في مكله بأن يشتريه أو يتهبه أو يزعم أنه وهب له أو أوصى له به لم أعتقه عليه حتى يقبله وكان له رد الهبة والوصية فهو إذا أوجف عليه فله ترك حقه من الغنيمة ولا يعتق حتى يصير في ملكه بقسم أو شراء ولا يشبه هذا الجارية بطؤها وله فيها حق من قبل أنا ندرا الحد بالشبهة ولا نثبت الملك بالشبهة.
والله تعالى أعلم.