الصفحة 1194 من 2272

على المسلمين حدوا حدود المسلمين وإذا قطع المسلمون علىل sالذمة حدوا حدودهم لو قطعوا على المسلمين إلا >

ى sأتوقف في أن أقتلهم إن قتلوا أو أضمنهم >

دية وإذا سرق الرجل من المغنم وقد حضر القتال عبدا كان أو حرا لم يقطع لان لكل واحد منهما فيه نصيب الحر بسهمه والعبد بما يرضخ له ويضمن وكذلك كل من سرق من بيت المال وكذلك كل من سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة ومن سرق خمرا من كتابي وغيره فلا غرم عليه ولا قطع وكذلك إن سرق ميتة من مجوسي فلا قطع ولا غرم لا يكون القطع والغرم إلا فيما يحل ثمنه فإذا بلغت قيمه الظرف ربع دينار قطعته من قبل أنه سارق لشيئين وعاء يحل بيعه والانتفاع به إذا غسل وخمر قد سقط القطع فيها كما يكون عليه القطع لو سرق شاتين إحداهما ذكية والاخرى ميتة وكانت قيمة الذكية ربع دينار لم يسقط عنه القطع أن يكون معها ميتة والميتة كلا شئ وكأنه منفرد بالذكية لانه سارق لهما، والله أعلم.

تم بحمدالله وعونه وتوفيقه الجزء الرابع من كتاب: الام ويليه إن شاء الله الجزء الخامس، واوله: (كتاب النكاح)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت