الصفحة 1659 من 2272

وعلى البكر مائة وعلى الامة خمسون وليس على المستكرهة شئ قلنا: وكذلك إن كانت المرأة ثيبا ومن زنى بها عبدا رجمت وجلد العبد خمسين ؟ قال: نعم.

قلنا ولم أليس لانك تلزم كل واحد منهما حد نفسه لا تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره ؟ قال: نعم قلت فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا والنفي حده قال فقد نفى عمر رجلا وقال لا أنفي بعده، قلت نفى عمر رجلا في الخمر والنفى في السنة على الزاني والمخنث وفي الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم فإن رأى عمر نفيا في الخمر ثم رأى ان يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى عمر في الزنا فلم لم تحتج بنفي عمر في الزنا ؟ وقد تبينا نحن وانت أن ليس في احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ (قال الشافعي) وقال قائل لا أرجم إلا بالاعتراف أربع مرات لانهن يقمن مقام أربع شهادات قلنا وإن كن يقمن مقام أربع شهادات فإن اعترف أربع مرات ثم رجع ؟ قال لا يحد قيل فهذا يدلك على فرق بين الاعتراف والشهادة أو رأيت إن قلت يقوم مقام الشهادة فلم زعمت أن السارق يعترف مرة فيقطع وكيف لا تقول حتى يعترف مرتين إن اعترف بحق لرجل مرة ألزمته أبدا فجعلت مرة الاعتراف أقوى من البينة.

ومرة أضعف قال ليس الاعتراف من البينة بسبيل ولكن الزهري روى انه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قلنا: وقد روى ابن المسيب إنه اعترف مرارا فردده ولم يذكر عددها وإنما كان ذلك في اول الاسلام لجهالة الناس بما عليهم الا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف أيشتكي أم به جنة لا يرى أن احدا ستر الله عزوجل عليه أتى يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده ؟ أو لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر عمر رضى الله تعالى عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف.

ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن فقال (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أم الرابعة (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن عمرو بن

دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت (قال الشافعي) رحمه الله: وكان الانصار ومن بعدهم يجدون إماءهم وابن مسعود يأمر به وأبو برزة حد وليدته، فإن قال قائل لا يحد الرجل أمته وإنما ذلك إلى الامام واعتلوا فيه بأن قالوا إن كان صاحب الامة لا يعقل الحد ؟ قلنا: إنما يقيم الحد من يعقله.

وقلنا لبعض من يقول هذا القول: قال الله تبارك وتعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (قال الشافعي) فقد أباح الله عزوجل أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك يمين قال: ليس هذا بحد قلت فإذا أباحه الله عزوجل فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لان العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها فكيف أجزته في شئ وأبطلته في غيره قال: روينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا قلت أو في احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ججة ؟ قال: لا قلنا فلم تحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف ؟ فقال لى بعض من يقول لا يحد الرجل امته إذا زنت إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت