الحالف حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق اليمين كما وصفت ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ولا شيئا منه منك ولا أبرأك منه ولا من شئ منه بوجه من الوجوه ولقد مات وأنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيمينى هذه.
قال ولو كانت اليمين لرجل يأخذ بها أو على رجل يبرأ بها فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها.
تم الجزء السادس من كتاب: [ الام ] للامام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه ويليه - إن شاء الله - الجزء السابع، وأوله: (باب ما لا يقضى فيه باليمين فيه باليمين مع الشاهد، وما يقضى)
صرت إلى ما يبرئك منه ولا من شئ منه بوجه من الوجوه إلى يوم حلفت يمينى هذه فإن كان اقتضى منه شيئا أو أبرأه من شئ حلف بما وصفت فإذا انتهى إلى قوله ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لى مقتص بأمرى قال ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا وإن ما بقى لثابت لى عليك ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لى مقتض بأمرى قال ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا وإن ما بقى لثابت لى عليك ما اقتضيته ولا شيئا منه ولا اقتضاه لى مقتض بأمرى ولا شيئا منه ولا وصل إلى ولا إلى غيرى بأمرى ولا كان منى فيه ولا في شئ منه ما يكون لك به البراءة منه) ثم تنسق اليمين وإن حلف على دار له في يديه أو عبد أو غيره حلف كما وصفت.
وقال (إن الدار التى كذا ويحدها لداري ما بعتكها ولا شيئا منها ولا وهبتها لك ولا شيئا منها ولا تصدقت بها عليك ولا بشئ منها ولا على غيرك ممن صيرها إليك منى ولا بشئ منها بوجه من الوجوه وإنها لفى ملكى ما خرجت منى ولا شئ منها إلى أحد من الناس أخرجها ولا شيئا منها إليك) وإنما أحلفته على غيره بسبب المحلف له لانه قد يخرجها إلى غيره فيخرج ذلك إلى الذى هي في يديه وإن كان المستحلف ذميا أحلف (بالله الذى أنزل التوراة على موسى وبغير ذلك مما يعظم اليمين به مما يعرف أنه حق وليس بباطل ولا يحلف بما يعظم إذا جهلناه ويحضره من أهل دينه من يتوقى هو محضره إن كان حانثا ليكون أشد لتحفظه إن شاء الله تعالى.
قال وإن كان الحق لميت فورثه