الصفحة 1966 من 2272

الخثعمي أن عليا فعل ذلك (قال الشافعي) رحمه الله ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبى البحتري عن علي رضى الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا) وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبه عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى إن أبى قد مات قال (اذهب فواره ) ) فقلت إنه مات مشركا قال (اذب فواره) فواريته ثم أتيته قال (اذهب فاغتسل) وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الاعمش عن إبراهيم بن أبى عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغيره وعن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء (قال الشافعي) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الاسلام ثم نسخ (قال الشافعي) أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن عوف الاعرابي عن أبى رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه أمر رجلا أصابته جناية أن يتيمم ويصلى (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحرث بن الازمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده.

أبواب الصلاة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن ابن الحنيفة أن عليا رضى الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيما بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد (قال الشافعي) أخبرنا ابن علية عن شعية عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فلتيوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز وإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لانه لم يخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمته (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضى الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة فإذا قام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت