ضمرة قال: كنا مع علي رضى الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين وهذه الاحاديث يخالف بعضها بعضا إذا كان على يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد العصر ولا الصبح فلا يشبه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهما.
باب الجمعة والعيدين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبى إسحق قال رأيت عليا رضى الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول يجلس الامام بين الخطبتين ونقول يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة بعده (أخبرنا الربيع) قال ؟ أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث ين ثور أن عليا رضى الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد يقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان لانه يخطب وعليهم أربع لانهم لا يخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس (قال الربيع) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعا (أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الاشعث وقد امتلا المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه(1) الحمراء فقال علي ما بال هذه الضياطرة يختلف أحدهم ثم ذكر كلاما وهم يكرهون للامام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والامام يخطب وقد تكلم الاشعث ولم ينهه علي رضى الله عنه وتكلم علي وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نرى بأسا وبالكلام في الخطبة
تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن أبى قيس الاودي عن هذيل أن عليا رضى الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبى قيس الاودي عن هذيل عن علي مثله (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا رضى الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق أن عليا رضى الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا
(1) المراد بهم الفرس، والضياطرة: جمع ضيطر، وهو الضخم، انظر اللسان.