قال أخبرنا هشيم عن أبى عبد الله الجعفي عن أبى عبد الرحمن السلمى عن علي رضى الله تعالى عنه قال كان يسجد في الحج سجدتين وبهذا نقول وهذا قول العامة قبلنا يروى عن عمر وابن عمر وابن عباس وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديث عن علي رضى الله تعالى عنه يخالفونه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبى موسى أن عليا رضى الله تعالى عنه لما أتى بالمخدج خر ساجدا ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعن أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وهم ينكرونها ويكرهونها ونحن نقولا لا بأس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر.
الصيام (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي: قال أخبرنا ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحق عن عبيد ابن عمرو أن عليا رضى الله تعالى عنه نهى عن القبلة للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فمها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقولا لا بأس بقبلة الصبائم (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان وغيره عن إسمعيل عن أبى السفر عن علي رضى الله تعالى عنه أنه صلى الصبح ثم قال هذا حين يبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم.
أبواب الزكاة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت
عن ابن أبى رافع أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يزكى أموالهم وهم أيتام في حجره وبهذا نأخذ وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامى وهم يخالفونه فيقولون ليس على مال اليتيم زكاة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه أنه قال (في خمس وعشرين من الابل خمس من الغنم) ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب (في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر) وكان عمر يأمر عماله بذلك (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل وغيره عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس قال أعطاني أبى كتابا كتبه له أبو بكر فقال هذه فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر.
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا زادت الابل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم وغيره عن شعية عن أبى إسحق عن عاصم عن علي