وسلم إنى لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى) فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت، وروى عن سليمان التيمي عن أبى عمرو الشيباني عن أبن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي ولسنا نقول بهذا لا يرون بالعزل باسا وروى عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضى الله عنه أنه كره العزل وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الاشعث عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه ولسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم، ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضى الله عنه قال لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز، وحماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى علي رضى الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثابتة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن داود
عن سماك عن أبى عطية الاسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع أبن أخيه فقال والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا رضى الله عنه عن ذلك فقال علي إن كنت إنما تريد الاصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك وإنما الايلاء ما كان في الغضب، والله أعلم.
المتعة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم قال سمعت ابن سمعود يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشئ وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ما روى عن عبد الله (أخبرنا الربيع) قال أخبر ما الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثنى حسن و عبد الله أبنا محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضى الله عنه أنه قال لابن عباس أن رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية زمن خيبر (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وبهذا يقول الشافعي (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الامة طلاقها وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثنى غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا ويقولون لا يكون بيع الامة طلاقها وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة رضى الله عنها اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها