الصفحة 2022 من 2272

أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن ابن عمر في العمرى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الاعرج عن حبيب بن أبى ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إنى وهبت لابنى ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال إنى تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن حبيب بن أبى ثابت مثله إلا أنه قال أضنت واضطربت يعنى كبرت واضطربت (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن عمرة عن طاوس عن حجر المدرى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى للوارث) (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحا قضى لاعمى بالعمرى فقال له الاعمى يا أبا أمية بما قضيت لى ؟ فقال له شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال (من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات) (قال الشافعي) فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم أفتى في رجل قال لامه قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس.

والله أعلم.

باب ما جاء في العقيقة (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ابن الحرث التيمى قال تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعي فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة (قال الشافعي) أخبرنا الثقفى عن يحيى بن سعيد

عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس (قال الشافعي) سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهى عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني قول.

باب في الحربى يسلم سألت الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الاسلام أو خرج فقال ذلك كله سواء ولا يحل للزوج إصابتها (2) ولا له أن يصيبها إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت