الصفحة 311 من 2272

[ على السرير وعلى اللوح إن لم يوجد السرير وعلى المحمل وما حمل عليه أجزأ وإن كان في موضع عجله أو بعض حاجة تتعذر فخيف عليه التغير قبل يهيأ له ما يحمل عليه حمل على الايدى والرقاب ومشى بالجنازة أسرع سجية مشى الناس لا الاسراع الذى يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها ما قدروا ولا أحب لاحد من أهل الجنازة الابطاء في شئ من حالاتها من غسل أو وقوف عند القبر فان هذا مشقة على من يتبع الجنازة: باب الخلاف في إدخال الميت القبر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وسل الميت سلا من قبل رأسه، وقال بعض الناس: يدخل معترضا من قبل القبلة وروى حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة

معترضا أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لا صق بالجدار والجدار الذى للحد لجنبه قبلة البيت وأن لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضا واللحد لا صق بالجدار لا يقف عليه شئ ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة؟ وأمور الموتى وإدخالهم من الامور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الائمة وأهل الثقة وهو من الامور العامة التى يستغنى فيها عن الحديث ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وللمهاجرون والانصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه والناس بعد ذلك، أخبرنا الثقة عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه، وأخبرنا عن أصحابنا عن أبى زناد وربيعة وابن الضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر (قال الشافعي) ويسطح القبر وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى من حصى الروضة، وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء، والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح، وقال بعض الناس يستم القبر ومقبرة المهاجرين والانصار عندنا مسطح قبورها ويشخص من الارض نحو من شبر ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة تطين ولا أحسب هذا من الامور التى ينبغى أن ينقل فيها أحد علينا، وقد بلغني عن القاسم ابن محمد قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر مسطحة (قال) ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات، وقال بعض الناس: تغسل المرأة زوجها ولا يغسلها، فقيل له: لم فرقت بينها؟ قال: أوصى أبو بكر ان تغسله أسماء، فقلت: وأوصيت فاطمة أن يغسلها على رضى الله عنهما، قال: وإنما قلت أن تغسله هي لانها في عدة منه، قلنا: إن كانت الحجة

الاثر عن أبى بكر فلو لم يرو عن طلحة رضى الله عنه ولا ابن عباس ولا غيرهما في ذلك شئ كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت