الصفحة 340 من 2272

أكثر منها (قال الشافعي) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى عزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة قبلتها منه لانه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه (قال الشافعي) ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأى شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهى أدنى من إبله لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التى ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها (قال الشافعي) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا ان يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التى وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له: لا نأخذها منك أو تأتى بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك.

(باب صدقة البقر) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن

معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشئ (قال الشافعي) والوقص ما لم يبلغ الفريضة (قال الشافعي) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل (قال الشافعي) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة (قال الشافعي) وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم والامانة عن يحي بن سعيد عن نعيم (1) بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها"في كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة" (قال الشافعي) وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا، وبه نأخذ.

(باب تفريع صدقة البقر) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة (قال الشافعي) ثم ليس في

(1) قوله: ابن سلامة، كذا في بعض النسخ، وفى بعض آخر، ابن سلام، من غيرهاء، ولم نعثر عليه في المسند ولا غيره من الكتب التى بيدنا اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت