الصفحة 351 من 2272

كانت في ملكه وكذلك لو غصبها ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة (قال) وهذا هكذا في البقر والابل التى فريضتها منها وفى الابل التي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا لان الشاة التى فيها في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها وهذا أشبه القولين، والثاني أن في كل خمس من الابل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة (قال) وإن كانت لرجل خمس وعشرون من الابل فحال عليها في يده ثلاثة أحوال أدى بنت مخاض للسنة الاولى ثم أربع شياه للسنة الثانية ثم أربع شياه للسنة الثالثة، ولو كانت إبله إحدى وتسعين مضى لها ثلاث سنين أدى للسنة الاولى حقتين وللسنة الثانية ابنتى لبون وللسنة الثالثة ابني لبون (قال) ولو كانت له مائتا شاة وشاة فحال عليها ثلاثة أحوال كانت فيها لاول سنة ثلاث شياه ولكل واحدة من السنتين الآخرتين شاتان (قال) ولو كان ترك الصدقة عاما ثم أفاد غنما وترك صدقتها وصدقة الاولى عاما آخر صدق الغنم الاولى لحولين والغنم الفائدة

لحول لانه إنما وجبت عليه صدقتها عاما واحدا.

(باب الغنم تختلط بغيرها) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولو كانت لرجل غنم فنزتها ظباء فولدت لم تعد الاولاد مع أمهاتها بحال ولو كثر أولادها حتى تكون مائة وأكثر لم يكن فيها زكاة لانه لا زكاة في الظباء وكذلك لو كانت له ظباء فنزتها تيوس فولدت لم يؤخذ منها صدقة وهذا خلط ظباء وغنم، فإن قيل فكيف أبطلت حق الغنم فيها؟ قيل إنما قيل في الغنم الزكاة ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقا، وكما أسهمت للفرس في القتال ولا أسهم للبغل كان أبوه فرسا أو أمه (قال) وهكذا إن نزا ثور وحشي بقرة أنسية أو ثور أنسى بقرة وحشية فلا يجوز شئ من هذا أضحية ولا يكون للمحرم أن يذبحه (قال الشافعي) ولو نزا كبش ما عزة أو تيس ضائنة فنتحت كان في نتاجها الصدقة لانها غنم كلها وهكذا لو نزا جاموس بقرة أو ثور جاموسة أو بختى عربية أو عربي بختية كانت الصدقات في نتاجها كلها لانها بقر كلها، ألا ترى أنا نصدق البخت مع العراب وأصناف الابل كلها وهى مختلفة الخلق ونصدق الجواميس مع البقر والدربانية مع العراب وأصناف البقر كلها وهى مختلفة (1) والضأن ينتج المعز وأصناف المعز والضأن كلها، لان كلها غنم وبقر وإبل (قال الشافعي) ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول لم يأخذ المصدق منها شيئا فإذا وجدها فعليه أن يؤدى شاة يوم يجدها فإن وجدها بعد الحول بشهر أو أكثر وقد ماتت غنمه كلها أو بعضها أو باعها فعليه أن يؤدى الشاة التى وجد إلا أن يرغب فيها ويؤدى السن الذى وجب عليه فيجزئ عنه لانه قد أحاط حين وجدها أنه كانت عليه شاة.

(باب افتراق الماشية) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة، أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم، ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لانى أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال (قال)

(1) قوله: والضأن ينتج المعز الخ كذا في النسخ، وانظر، كتبه مصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت