الصفحة 552 من 2272

بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت؟ قال: نعم.

قال ابن جريج فقلت له وواف أحب إليك؟ قال: نعم.

أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبى ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة أنسى مثله.

قال: فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك.

ما يتوالد في أيدى الناس من الصيد (1) وأهل بالقرى أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد اهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد؟ قال: نعم.

ولا تذبحه وإنت محرم ولا ما ولد في القربة، اولادها بمنزلة أمهاتها أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد (قال الشافعي) بهذا كله نأخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الانسى جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به ويجزى به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الانسى من الابل والبقر والشاء أن يكون صيدا يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحى به ولا يجزى به غيره، ولكن كل هذا على أصله (قال الشافعي) وإذا اشترك الوحشى في الولد أو الفرخ، لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا.

وأى أبوى الولد والفرخ كان اما أو أبا وذلك أن ينزو حمار وحشى أتانا أهلية أو حمار أهلى أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا وإن أشكل على قاتل شئ من هذا أخلطه وحشى أو لم يخلطه أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطا ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض وحشى أو ما خالطه وحشى.

(مختصر الحج المتوسط)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الحجفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد قرن وأهل المشرق، ذات عرق، ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي والمواقيت لاهلها ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامى أو مصرى أو غيره بذى الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدنى بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل البلد الذى مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقرآن سواء (قال) ومن سلك على غير المواقيت برا أو بحرا أهل إذا حاذى المواقيت ويتأخى حتى يهل من جدر المواقيت أو من ورائه، ولا بأس أن يهل

(1) أهل: من باب علم، أي استأنس بالقرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت