... هذا وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول/ سبتمبر1981م.، بعد تلقّي التصديقات العشرين اللازمة. وبعد أن تبنّتها الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1979م.، وفتح باب التوقيع عليها في أول آذار مارس سنة 1980م.، ووقع لبنان عليها بموجب القانون رقم 572 الصادر في24/7/1996م. والنافذ في 1/8/1996م.. كما وقعت عليها 18 دولة عربية، [1] و كذلك انضم إلى الاتفاقية بعض الدول الإسلامية وهي: باكستان، بنغلادش، تركيا، ماليزيا وإندونيسيا [2] . بينما رفض عدد من دول العالم التوقيع عليها ، ومن هؤلاء سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكاميرون، أفريقيا الوسطى وليسوتو.
ثالثًا: البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية
كَلفت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة فريقًا من الخبراء من أجل صياغة بروتوكول اختياري يُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد أصبح البرتوكول جاهزا للعمل به في العام 1999م..
ويهدف هذا البروتوكول الذي يُلحق عادة باتفاقيات حقوق الإنسان إلى"وضع إجراءات تتعلق بالاتفاقية ذاتها أو تتعلق بجانب هام من الاتفاقية. وتعدّ هذه البروتوكولات اتفاقيات منفردة خاضعة للتوقيع والانضمام والمصادقة من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الأصلية" [3] .
ويشتمل البروتوكول الملحق باتفاقية السيداو على إجراءين:
-إجراء يمنح المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حول انتهاكات أحكام اتفاقية سيداو من قبل حكومتها.
(1) تأريخ الحركات النسائية في العالم العربي، وضع المرأة العربية 2005، الاسكوا، ص71.
(2) أبو حديد، فريدة إبراهيم، وضع المرأة في القوانين الدولية، فعاليات الملتقى العلمي، الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي ، من دون رقم الطبعة والبلد والتاريخ، ص 82 .
(3) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موقع"اليونيفيم"على الشبكة العنكبوتية.