أحمد بْن مُحَمَّد بْن عِمْران ابن الجندي قال: أخبرنا أَبُو القاسم بْنُ مَنِيعٍ الْبَغَوِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْد الْوَاحِدِ بْن غياث، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِحَلُوبَةٍ لِي، فَنَزَلْتُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيد اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لا عِلْمَ لِي بِأَهْلِ السُّوقِ، فَلَوْ بِعْتَ لِي. قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نهى أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ، فَإِنْ جَاءَ (1) يُبَايِعُكَ فَاسْتَأْمِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ وأَنْهَاكَ.
رواه (2) عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّاد، وزاد: على عهد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ. فوقع لنا بدلا عاليا.
• سَالِم، أَبُو جميع: هُوَ ابْن دِينَار. تقدم.
2163 - ع: سَالِم (3) ، أَبُو الغيث الْمَدَنِيّ، مولى عَبد اللَّهِ بْن مطيع بْن الأسود الْقُرَشِيّ العدوي.
روى عن: أبي هُرَيْرة (ع) .
(1) ضبب عليها المؤلف إشارة إلى وجود نقص في الرواية كأن يقول: فإن جاء أحد"أو نحوها، وفي سنن أبي داود: فانظر من يبايعك."
(2) أبو داود (3441) في البيوع، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد.
(3) طبقات ابن سعد: 5 / 301، وتاريخ يحيى برواية الدوري: 2 / 720، وتاريخ البخاري الكبير: 4 / الترجمة 2134، والكنى لمسلم، الورقة 88، وجامع التِّرْمِذِيّ: 4 / 346، 5 / 414، 726، والكنى للدولابي: 2 / 78، والجرح والتعديل: 4 / الترجمة 818، وثقات ابن حبان: 1 / الورقة 149، والجمع لابن القيسراني: 1 / 189، وتاريخ الاسلام: 3 / 369، وتذهيب التهذيب: 2 / الورقة 5، والكاشف: 1 / الترجمة 1804، ومعرفة التابعين، الورقة 16، وإكمال مغلطاي: 2 / الورقة 63، ونهاية السول، الورقة 109، وتهذيب ابن حجر: 3 / 445، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 2337.