32 -حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ أبو عاصم ، عَنْ عبدالحميد بن جعفر عَنْ أبيه ، قَاْلَ: جلست إلى اِبن عُمَرَ وأَبِيْ سعيد فقَاْلَ أحدهما لصاحبه: إنى سَمِعت رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ( يبلغ العرق من بنى آدم ، فقَاْلَ أحدهما: إلى شحمة أذنه ، وقَاْلَ الآخر يلجمه ) 0
33 -حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ الحسين بن مُحَمَّد ، حَدَّثَنَاْ خويلد ، عَنْ أيوب عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ: أن أعرابيا نادى اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقَاْلَ رَسُوْل اللهِ ( يقتل الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب ) ، فقلت لنَاْفِع: فالحيات ! قَاْلَ لا يختلف فيهن .
34 -حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ الأسود بن عامر ، عَنْ شعبة ، عَنْ أيوب ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ ، عَنْ اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاْلَ: ( من ابتاع نخلا قد أبرت - سألته فقَاْلَ: لقحت _ فثمرة للبائع إلا أنه يشترط المبتاع ) .
35 -حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ مسلم بن ابراهيم ، حَدَّثَنَاْ هشام ، حَدَّثَنَاْ أيوب عَنْ نَاْفِع عَنْ اِبن عُمَرَ: أن اَلْنَبِيّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قفى مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
36 -حَدَّثَنَاْ أَبُوْ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَاْ معلى الرازى ، حَدَّثَنَاْ حماد بن زَيْد ، عَنْ أيوب ، عَنْ نَاْفِع ، عَنْ اِبن عُمَرَ: أن رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ المزابنة ( أن يبيع الرجل ثمر أرضه بكيل إن زاد وإن نقص فعلى ) 0
قَاْلَ: وقَاْلَ زَيْد بن ثابت: إن رَسُوْل اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِيْ بيع العرايا بخرصها