الصفحة 775 من 1012

50 -قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه سئل عن قراءة الرجل القرآن وهو على غير طهر من جنابةٍ، فقال: سمعت من يحتظى برأيه من الفقهاء يقولون: أما الآية والكلمة من القرآن فإنه لا بأس بذلك، وأما أن ينتصب الجنب والحائض للقرآن، فإنا نكره ذلك؛ فأما غير الجنابة والحيضة، فلا بأس بقراءة القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت