فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 66

عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه [1] .

(1) رواه النسائي (1990) وعبد الرزاق في مصنفه (6428) واللفظ له وابن أبي شيبة (2/296) ورواته ثقات .

الحديث رواه الليث بن سعد عند النسائي ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف . وأبو أمامة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه والحديث صححه القرطبي في المفهم (2/613) وصحح إسناده ابن القيم في جلاء الأفهام ص: 193 والحافظ ابن حجر في الفتح (3/204) والألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - للإمام إسماعيل بن إسحاق ص:79 وقال النووي في الخلاصة (3484) إسناده على شرط الصحيحين ، وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/595) : إسناده على شرط الصحيح لاجرم صححه ابن السكن .

والحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/500) عن ابن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره أنَّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث"ورواته ثقات ."

شعيب بن أبي حمزة ثقة . قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري . وتابع شعيب بن أبي حمزة يونسُ بن يزيد عند الحاكم (1/360) وعنه البيهقي (4/40) ويونس قال الحافظ: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا وهذا منها . وشيخ الحاكم إسماعيل بن أحمد التاجر لم أقف على من وثقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت