الصفحة 16 من 22

وعليه فإنَّ المساهم الذي يقصد الاستفادة من ريع السهم يخرج الزكاة بحساب القيمة الحقيقية للسهم. وأما المضارب الذي يقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها فيحسب زكاته على أساس قيمتها السوقية؛ لأنها كعروض التجارة.

وبعد فهذا ما تيسّر إيراده من أحكام في هذه العجالة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، واغننا بفضلك عمن سواك .

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنّعنا به، واخلف علينا كل غائبة بخير.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

ملحق بعض الفتاوى والقرارات في الأسهم

قرار بشأن حكم شراء أسهم الشركات

والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا (1)

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ، الموافق 21/1/1995م، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:

بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا.

لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاته ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.

إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها.

(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ص 299 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت