الصفحة 21 من 22

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.رابعًا:ك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله زكاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

والله أعلم

فهرس المحتويات

الموضوعات ... الصفحة

المقدمة ... 1

التمهيد ... 3

الشركات المساهمة. ... 4

حقيقة السهم وقيمته . ... 4

عوامل تفاوت قيمة الأسهم السوقية . ... 5

مكان تداول الأسهم. ... 5

المسألة الأولى: هل يجوز بيع الأسهم وشراؤها ؟ ... 6

المسألة الثانية: شروط تداول الأسهم المباحة. ... 7

المسألة الثالثة: أقسام الشركات من حيث حكم نشاطها. ... 7

المسألة الرابعة: حكم تداول أسهم الشركات حسب نشاطها. ... 8

الشركات النقية. ... 9

الشركات المختلطة. ... 9

أقوال فقهاء العصر في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة والمشاركة معها والمساهمة فيها. ... 9

المسألة الخامسة: كيفية التخلص من الأرباح الحاصلة عن التعامل بالأسهم المحرمة . ... 11

المسألة السادسة: بيع حق الاكتتاب ( أو بيع الاسم ) . ... 12

المسألة السابعة: مخالفات شرعية في تداول الأسهم. ... 13

المسألة الثامنة: حكم علاوة الإصدار. ... 15

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت