فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 492

1-مناقشته لدعوى الإجماع:

قال رحمه الله تعالى (1) :

(أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قال كل منهما(ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) - وهذا مذهب بعض السلف) .

قال الأستاذ أحمد شاكر (2) :

(ويكفي هذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائه) .

وابن القيم في نقضه دعوى الإجماع يلتقي مع ابن حزم (3) رحمه الله تعالى. تعقب هذه المناقشة:

من المعلوم أن ثبوت دعوى النقض فرع عن ثبوت الدليل الناقض وابن القيم رحمه الله تعالى نقض دعوى الإجماع هذه بما يلي:

أ- قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) .

ب- قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله.

ج- أنه مذهب بعض السلف.

فهل ثبتت هذه الأدلة؟

إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة مجردة من تتبع أسانيدها وتفحص

ثبوتها. وبيانها على ما يلي:

1-قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه:

(1) انظر: تهذيب السنن 6/ 237.

(2) انظر: حاشية على المسند 9/88.

(3) انظر: المحلي 11/442 وما بعدها. وكتابه الأحكام 4/ 120

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت