فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 439

فمذهب الشافعي ذلك لا يجب. قلته تخريجًا. لأنه قال لو كان لرجل على رجل حق إلى أجل, وأراد سفرًا بعيدًا لم يكن له منعه, ولا أن يطالبه بكفيل. وقال: أيضًا لو أن رجلًا ضمن عن رجل ما قضى به القاضي عليه, وأشهد به شهوده عليه كان باطلًا. وقال الكوفي: يعطيه كفيلًا بالمال, ووكيلًا بالخصومة. ولو كانا جميعًا رجل واحد فتوكل, وكفل جاز.

ولو كان بين رجلين خصومه فاجتمعا على رجل واحد. فوكله واحد منهما أن يخاصم عنه صاحبه. فإن كان في أمرين مختلفين فقد أجمع الشافعي والكوفي أن ذلك جايز.

(209) واختلفا إن كان ذلك في أمر واحد. فقال ابن سريج تخريجًا على مذهب الشافعي إن ذلك على قولين أحدهما أنه جائز. والآخر: لا يجوز لأن حقيقته أنه يخاصم نفسه.

وقال الكوفي: لا يجوز ذلك. واتفقا لو شهد شاهدان على وكالة رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت