فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 439

ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه, فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله, ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت