فهرس الكتاب
الصفحة 369 من 439
ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه, فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله, ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده.
حجم الخط:
ذلك أبو يوسف ومحمد. فقالا الإقرار باطل. وينظر القاضي في بيعه, فإن رآه صلاحًا أنفذه. وإلا أبطله, ولا يطلق عنه حجره حتى يؤنس رشده.