فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 439

(511) واختلفوا إذا لم يعرف أيهما أول, فقال الشافعي: إذا أشكل فالنكاح مفسوخ.

وقال الأوزاعي: أيهما دخل فهي امرأته. وإن لم يكن دخول فرق بينهما.

وقال الثوري: يفرق بينهما, وبينهما بطلقة.

وقال أحمد وإسحاق: يفرق بينهما.

وقال الكوفي: إن كانا زوجاها بإذنها, فالنكاح باطل منهما جميعًا, وإن كانا زوجاها بغير إذنها, فأيهما أجازته جاز, وبطل الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت