فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 439

وقال الكوفي: لها مهر مثلها.

(543) واختلفوا في نكاح الشغار. فقال الشافعي: هو باطل, وقال ملك: يفسخ نكاح الشغار على كل حال.

وقال الكوفي: النكاح جائز لكل واحدة مهر مثلها, فإن طلقها قبل الدخول, فلها المتعة, وبه قال: أبو يوسف.

وقال الأوزاعي: إن لم يكونا دخلا, فسخ النكاحان, وإن كانا دخلا بهما, فلهما مهر مثلهما.

(544) واختلفا إن سمى لهما, أو لأحديهما مهر, فقال الشافعي: ليس ذلك شغار, والنكاحان معًا جائزان, ولكل واحدة منهما مهر مثلها, وكان مالك ابن أنس يجعله كالشغار.

ومذهب الكوفي في المسألتين جميعًا سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت