فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 439

أعلى بنيان في القرية فيرمى به منه منكسًا. ثم يتبع الحجارة.

(574) واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة, فيروى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . وإلى ظاهره إسحاق بن زاهويه. فقال: الذي يعمد ذلك وهو عالم بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فعليه القتل. فآن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة, وقال في موضع آخر: يؤدب أدبًا شديدًا.

وقالت طائفة: يرجم إن كان ثيبًا, ويجلد إن كان بكرًا, وروى ذلك عن الحسن البصري, وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني: أن فيه التعزير, وقد قيل على مذهبه فيه قول آخر ثالث أن عليه القتل.

وقال الزبير: يجلد مائة, أحسن أو لم يحصن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت